من تشمله الإقامة الملتحقة
الإقامة الملتحقة إقامةٌ تابعة، تُصدَر لأفراد أسرة المقيم ضمن الشروط المقرّرة: الزوج أو الزوجة، والأبناء ضمن الحدود المعتبرة. وهي متاحةٌ للمستثمر كما هي متاحةٌ للموظف، غير أن شروط كلٍّ منهما تختلف باختلاف أساس إقامته.
المستندات المصدَّقة
ما يثبت صلة القرابة هو جوهر الملف. ويُشترط فيه أن يكون مصدَّقاً من الجهات المعتمدة في بلد الإصدار ثم مترجماً ترجمةً معتمدة إن لم يكن بالعربية أو الإنجليزية.
- عقد الزواج للزوج أو الزوجة، مصدَّقاً.
- شهادات الميلاد للأبناء، مصدَّقةً.
- جوازات سفر سارية لأفراد الأسرة.
- ما يثبت إقامة المعيل وعمله أو سجله التجاري.
المسار والمدة
يُقدَّم الطلب بعد استقرار إقامة المعيل نفسه، لا قبله. وتُنجَز المعاملة في 3 أيام عملٍ من تاريخ اكتمال المستندات، ورسمها 90 ديناراً عن كل طلب. وتليها إجراءات بطاقة الهوية لكل فردٍ من أفراد الأسرة، ورسمها 10 دنانير.
التبعية للمعيل
الإقامة الملتحقة فرعٌ لا أصل. فإذا انتهت إقامة المعيل أو سقطت لسببٍ ما، سقطت معها إقامات من التحق به. ولذلك تُتابَع مواعيدها في تقويمٍ واحد مع إقامة المعيل، لا في مواعيد متفرّقة.
مواضع التعثّر
- مستند قرابةٍ غير مصدَّق، أو تصديقٌ لم تكتمل درجاته.
- ترجمة غير معتمدة لمستندٍ بلغةٍ ثالثة.
- تقديم طلب الالتحاق قبل استقرار إقامة المعيل.
- جواز سفرٍ لأحد الأبناء تقلّ مدة صلاحيته عن المطلوب.
هذا الدليل شرحٌ عام. وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة هي المرجع النهائي لأي شرطٍ أو رسم.